طرف الحديث: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
10889 10821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10889)
الحَدِيث الثَّانِي عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من نكح امْرَأَة ثمَّ طلَّقهَا قَبْلَ أَن يْدخَلَ بهَا حرمت عَلَيْهِ أمهاتها ، وَلم تحرم عَلَيْهِ بنتهَا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه لَكِن من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو - بِالْوَاو فِي آخِره - (رَوَاهُ) من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَه…
8733 - [ ت ] [ وبه في النكاح (25) أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها الحديث . وقال: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، وهما يضعفان في الحديث.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225548
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة