طرف الحديث: لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا
10948 10880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا " ، قُلْتُ : وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ . ؟ "
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10948)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225612
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة