طرف الحديث: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
11139 11071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11139)
محمد بن إياس بن البكير الليثي المدني، عن ابن عباس 6434 - [ خت د ] حديث : أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . (خ في المغازي تعليقا - 10: 7 - وقال الليث، عن يونس، عن الزهري، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه به) (ك) (د) في الطلاق (10: 4) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225824
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة