طرف الحديث: إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
11149 11081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ " قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي ، فَقَالَ : " سَوَاءٌ ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11149)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225834
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة