طرف الحديث: إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
11152 11084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11152)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225837
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة