طرف الحديث: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ
بَابٌ : هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ 11210 11142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11210)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225904
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة