طرف الحديث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
11218 11150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11218)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225914
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة