طرف الحديث: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ
11311 11243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11311)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226017
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة