طرف الحديث: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ
بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ 11557 11489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11557)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226295
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة