طرف الحديث: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا
بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَفْعَلُ ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ 11610 11542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ ، يَقُولُ : " قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ " ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11610)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226357
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة