title: 'حديث: كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ | مصنف عبد الرزاق (11816)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226592' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226592' content_type: 'hadith' hadith_id: 226592 book_id: 16 book_slug: 'b-16'

حديث: كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ | مصنف عبد الرزاق (11816)

طرف الحديث: كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ

نص الحديث

11816 11748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، يَقُولُ : فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11816)

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226592

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة