طرف الحديث: إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ
11854 11786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11854)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226632
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة