طرف الحديث: إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ
12187 12119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ " ، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ ، وَيَقُولُ : " هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلِغَيْرِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12187)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/227003
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة