طرف الحديث: مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ
12311 12243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12311)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/227137
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة