طرف الحديث: فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا
بَابُ الْمَمْلُوكِ يَسْتَرِقُّ وَبَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ 12933 12869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا قَالَ : " لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12933)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/227846
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة