طرف الحديث: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا
13130 13065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ : " إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13130)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/228070
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة