طرف الحديث: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى 14278 14210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14278)
5707 - [ خ م د س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه الحديث . وفي حديث معمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وفي حديث سفيان: حتى يكتاله وفي حديث ابن عيينة: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع قبل أن يستوفيه، فهو الطعام - وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. خ في البيوع (54: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب - م فيه (البيوع 8: 3) عن إسحاق بن إبراهيم وم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/229357
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة