طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
14951 14880 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، أَوْ كَمَا قَالَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14951)
9377 - [ خ م ت ق ] حديث : النهي عن تلقي البيوع . (خ) في البيوع (64: 2) عن مسدد ، عن معتمر بن سليمان - و (71: 3) يزيد بن زريع - فرقهما - كلاهما عن سليمان التيمي ، عنه به. وزاد في أوله: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا - ولم يقل: من تمر. م في ه (البيوع 5: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ ت في ه (البيوع 12: 1) عن هناد بن السري؛ كلاهما عن ابن المبارك - ق في التجارات (16: 3) عن يحيى بن حكيم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/230117
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة