طرف الحديث: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
15236 15165 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15236)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/230445
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة