طرف الحديث: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا
15578 15505 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15578)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/230839
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة