طرف الحديث: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ 15611 15538 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15611)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/230879
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة