طرف الحديث: هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ
16290 16214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا ، فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ ، فَحَلَفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَيْفَ بِصُحْبَتِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16290)
الحَدِيث السَّابِع عشر رُوِيَ أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برجلٍ فَقَالَ : إِنِّي اشتريتُه وأعتقته ؛ فَمَا أمْر مِيرَاثه ؟ قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِن ترك عصبَة فالعصبة أَحَق ، وَإِلَّا فَالْولَاء [ لَك ] . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أَشْعَث بن سوار عَن الْحسن : أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/231620
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة