طرف الحديث: فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ
16541 16466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ : " فَلَيْسَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16541)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/231897
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة