طرف الحديث: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
16693 16618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ : " لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16693)
14185 - [ د ] حديث : عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . (ك) د في الزكاة (45: 4) عن محمد بن سوار المصري، عن عبدة بن سليمان، عنه به. ذكره عقيب حديث همام، عن أبي هريرة (ح 14695) ، وقال هذا يضعف حديث همام. (ك) لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/232067
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة