طرف الحديث: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
16694 16619 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16694)
شقيق بن سلمة أو وائل، عن مسروق، عن عائشة 17608 - [ ع ] حديث : إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة الحديث . خ في الزكاة (26: 1) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه؛ و (25: 1) عن قتيبة، عن جرير؛ كلاهما عن الأعمش - و (26: 1) عن آدم، عن شعبة، عن الأعمش - ومنصور - كلاهما عن أبي وائل به. وفيه (الزكاة 26: 1) عن يحيى بن يحيى - وفي (الزكاة 17) وفي البيوع (12: 1) عن عثمان بن أبي شيبة - كلاهما عن جرير، عن منص…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/232068
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة