طرف الحديث: وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ
17259 17184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ ، وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ ، وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ . وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فِيهِ الْعَقْلُ ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ ، وَأَمَّا الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ " الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالْأَنْصَارِ : وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17259)
19389 - [ د ] حديث : قال: كما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: ولا يتركون مفرجا أن يعينون في فكاك أو عقيل1 . قال عبد الرزاق: المفرج الذي يقع عليه العقل في ماله. (د) في المراسيل (39: 4) بإسناد الذي قبله (ح 19387) . قال أبو داود: أسند هذا من وجه ليس بشيء.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/232676
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة