طرف الحديث: فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِيَ
17496 17421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِيَ قَالَ : إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ ، وَإِنْ عَمِيَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ ، يَغْرَمُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17496)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/232943
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة