طرف الحديث: إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلَّا الذِّرَاعَ
17764 17689 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلَّا الذِّرَاعَ ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ " ، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ : " ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ " ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17764)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/233253
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة