طرف الحديث: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ
17905 17830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ " ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قَتَلَ ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ حَبَسُوهُ ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17905)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/233406
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة