طرف الحديث: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
17974 17899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ : " تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17974)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/233485
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة