طرف الحديث: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
19084 19006 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19084)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/234712
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة