طرف الحديث: فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ
19371 19293 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : - إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19371)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/235024
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة