طرف الحديث: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى
بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ 19394 19316 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وُلْدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " ، قَالَ : " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19394)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/235049
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة