طرف الحديث: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ
20216 20139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20216)
س1682 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَهلِكُ لِلمُؤمِنِ ثَلاَثَةٌ مِن الوَلَدِ فَتَمَسُّهُ النّارُ إِلاّ تَحِلَّة القَسَمِ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختلف عنه ؛ فَرَواهُ عَبد العَزِيزِ بن أَبِي سَلَمَة الماجِشُونُ ، وأَبُو أُوَيسٍ ، وابن عُيَينَة ، والأَوزاعِيُّ ، ومُحَمد بن أَبِي حَفصَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،…
13301 - وبه في الأدب (47: 2) لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم. (10/57)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/236029
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة