طرف الحديث: لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ
20678 20601 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20678)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/236570
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة