طرف الحديث: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ
613 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا الشَّافِعِيُّ ، نَا مَالِكٌ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ . لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ : فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ . فَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَحَمَلَ الْمُلَامَسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ عَلَى الْجِمَاعِ ، وَلَمْ يَرَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (613)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/119562
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة