طرف الحديث: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ
863 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ حَتَّى جَعَلَ الصَّلَاةَ خَمْسًا وَغُسْلَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَغَسْلَ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ : ( فَأَمَّا مَا رُوِيَ ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعَرَ ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ . فَإِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (863)
عبد الله بن عصم - ويقال: ابن عصمة - أبو علوان الحنفي عن ابن عمر 7282 - [ د ] حديث : كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار الحديث د في الطهارة (98: 9) عن قتيبة بن سعيد عن أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم به
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/119860
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة