طرف الحديث: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
1508 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1508)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/120630
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة