طرف الحديث: الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ
1851 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا : الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا ، وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . قَالُوا : وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1851)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/121030
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة