طرف الحديث: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ
1976 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَخِيهِ الرُّحَيْلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ شَيْءٌ يَحْتَمِلُ ، لَوْلَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْأَذَانِ فِي الْبَادِيَةِ ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي أَذَانِ الرَّاعِي ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَيُسْتَدَلُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِهِ فِي الْحَضَرِ . وَرُوِّينَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ : إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ . وَبَعْضُ النَّاسِ رَفَعَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ فَاحِشٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1976)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/121189
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة