طرف الحديث: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَتَى تُوتِرِينَ
4601 - ( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ : بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ . وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا . قَوْلُهُ : وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا . أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَكَأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتْ تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ الثَّانِي ، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ وَالْإِقَامَةِ ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (4601)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/124332
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة