طرف الحديث: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ
بَابُ اسْتِيذَانِ الْمُحْدِثِ الْإِمَامَ قَالَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ قَالَ مُجَاهِدٌ : ذَاكَ فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : فِي الْحَرْبِ وَنَحْوِهَا . وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : هِيَ فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ . وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَأَيْتُهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَيُشِيرُ الْإِمَامُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ . وَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ ( مَا 5931 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ عَائِشَةَ فِيهِ ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (5931)
3501 - وسُئِل عَن حَديث عُرْوة ، عَن عَائِشَة : عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه ، ولينصرف فيتوضأ . فقال : يرويه هِشام بن عُرْوة ، واختُلِفَ عنه : فرواه الفضل بن موسى ، وابن المبارك - من رواية جبارة عنه ، ومحمد بن بشر ، وعمر بن علي المقدمي ، وابن جريج ، وعمر بن قيس ، عن هِشام ، عن أبيه ، عَن عَائِشَة . وخالفهم سفيان الثوري ، وسفيان بن عُيَينة ، وأبو …
17043 - حديث: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف . د في الصلاة (237) عن إبراهيم بن الحسن المصيصي، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني هشام فذكره. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - لم يذكرا عائشة. تابعه عمر بن علي المقدمي وعمر بن قيس المكي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وسيأتي - (ح 17129، 17130) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/125934
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة