طرف الحديث: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
7445 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : عَلَى مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَالِكِهِ . وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : هَلْ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ ، فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7445)
297 - أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل عن ابن معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والحاكم في علوم الحديث بلفظ : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . سببه : عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى وقال : أغنوهم ، فذكره .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/127848
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة