طرف الحديث: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ
7699 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ . فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ : إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ ، وَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَاللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يُحْكَ خِلَافُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ صَحَّ : لَا زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ ، أَيْ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التِّجَارَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7699)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/128165
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة