طرف الحديث: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ
7720 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا . ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي الْغَائِبَ الَّذِي لَا يُرْجَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7720)
قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ ، قُلْت : غَرِيب . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ فِي بَابِ الصَّدَقَةِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إذَا حَضَرَ الْوَقْتُ الَّذِي يُؤَدِّي فِيهِ الرَّجُلُ زَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/128189
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة