طرف الحديث: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
7943 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُهُ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا " . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7943)
شقيق بن سلمة أو وائل، عن مسروق، عن عائشة 17608 - [ ع ] حديث : إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة الحديث . خ في الزكاة (26: 1) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه؛ و (25: 1) عن قتيبة، عن جرير؛ كلاهما عن الأعمش - و (26: 1) عن آدم، عن شعبة، عن الأعمش - ومنصور - كلاهما عن أبي وائل به. وفيه (الزكاة 26: 1) عن يحيى بن يحيى - وفي (الزكاة 17) وفي البيوع (12: 1) عن عثمان بن أبي شيبة - كلاهما عن جرير، عن منص…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/128473
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة