طرف الحديث: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
8967 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ يَقُولُ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا . قَالَ جَابِرٌ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ . وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (8967)
3109 - حديث: كنت عند جابر فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما. م في المناسك (33: 5) وفي النكاح (3: 8) عن حامد بن عمر البكراوي، عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عنه به. وباقي طرقه في ترجمة جابر، عن عمر - (ح 10404) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/129703
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة