طرف الحديث: يَكْفِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
9917 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ : سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " يَكْفِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (9917)
601 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج ، هل هو طواف واحد أو طوافان ؟ . 4414 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمرتك . قال أبو جعفر : هكذا وجدنا هذا الحد…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/130877
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة