طرف الحديث: أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ
10688 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنَا الْفَارَيَابِيُّ ، يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10688)
8274 - [ خ م س ق ] حديث : أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع . (خ م س) (البيوع خ 92، م 15: 3، س 73) ق (التجارات 31: 2) كالذي قبله (ح 8272) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/131823
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة