طرف الحديث: وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَعَامٍ 10792 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10792)
الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهما قَالَ : أما الَّذِي نهَى عَنهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يُسْتَوْفَى . قَالَ ابْن عَبَّاس : وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : أما الَّذِي نهَى عَنهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع قبل أَن…
1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وس…
1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وس…
5736 - [ ع ] حديث : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض، فهو الطعام الحديث . وفي حديث حماد: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه. خ في البيوع (55: 1) عن علي بن عبد الله، عن سفيان - م في الحج (لا، بل في البيوع 8: 2) عن ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان - و (8: 1) عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة، ثلاثتهم عن حماد بن زيد - و (8: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/131943
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة